السبحة.. بين المشروعية والتبديع
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك: أولا: التسبيح بأنامل
اليد أفضل من التسبيح بغيرها حيث إن التّكرار لعددٍ محدودٍ يقتضي عدَّ
الذّكر بشيءٍ يحسبه به، وورد عن يُسَيْرة «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: عليكنّ بالتّسبيح والتّهليل والتّقديس، واعقدن بالأنامل فإنّهنّ
مسئولات مستنطقات» يعني أنّ الأنامل تشهد للذّاكر، فأمرهنّ أن يعقدن عدد
التّسبيح مستعيناتٍ بالأنامل.وعن عبد اللّه بن عمرٍو قال:
«رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يعقد التّسبيح» وفي روايةٍ قال:
«يعقد التّسبيح بيمينه» .
قال ابن علّان: يحتمل أنّ المراد العقد
بنفس الأنامل، أو بجملة الأصابع.قال: والعقد بالمفاصل أن
يضع إبهامه في كلّ ذكرٍ على مفصلٍ، والعقد بالأصابع أن يعقدها ثمّ يفتحها.وفي
شرح المشكاة: العقد هنا بما يتعارفه النّاس.ثانيا: يجوز
التّسبيح بالحصى والنّوى ونحو ذلك، وقد عقد أبو داود بابًا بعنوان: باب
التّسبيح بالحصى.أورد فيه حديث سعد بن أبي وقّاصٍ رضي الله عنه
«أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم دخل على امرأةٍ وبين يديها نوىً أو حصىً
تسبّح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا، أو أفضل، فقال: سبحان
اللّه عدد ما خلق في السّماء، سبحان اللّه عدد ما خلق في الأرض، وسبحان
اللّه عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان اللّه عدد ما هو خالق، واللّه أكبر مثل
ذلك، ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه مثل ذلك» .ثالثا: السّبحة
كما قال ابن منظورٍ هي الخرزات الّتي يعدّ بها المسبّح تسبيحه قال: وهي
كلمة مولّدة، وقد قال: المسبحة.قال الشّيخ محمّد شمس الحقّ
شارح السّنن بعد أن أورد حديث سعد بن أبي وقّاصٍ السّابق ذكره: الحديث دليل
على جواز عدّ التّسبيح بالنّوى والحصى، وكذا بالسّبحة، لعدم الفارق،
لتقريره صلى الله عليه وسلم للمرأة على ذلك وعدم إنكاره، والإرشاد إلى ما
هو أفضل منه لا ينافي الجواز.قال: وقد وردت في ذلك آثار، ولم
يصب من قال إنّ ذلك بدعة.
المصدر: موقع مصراوي