نص السؤال
مرض أحد جيراننا من غير المسلمين فأردت
أن أزوره فمنعنى بعض الإخوان ، فما رأى الدين فى ذلك ؟ .
نص الجواب
بناء على مبدأ التعامل مع غير المسلمين
المسالمين الذى سبق أن وضحناه بالأدلة من القرآن والسنة ، وما جرى من تعامل
النبى صلى الله عليه وسلم مع اليهود - تحدث العلماء عن حكم عيادة المريض
منهم ، ولخص النووى ذلك فى كتابه "الأذكار ص 254 " فقال : اعلم أن أصحابنا
-الشافعية- اختلفوا فى عيادة الذمى ، فاستحبها جماعة ، ومنعها جماعة - وذكر
الشاشى الاختلاف ثم قال : الصواب عندى أن يقال :
عيادة الكافر فى
الجملة جائزة ، والقربة -أى الثواب- فيها موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من
جوار أو قرابة . قال النووى : قلت هذا الذى ذكره الشاشى حسن ، فقد روينا
فى صحيح البخارى عن أنس رضى اللّه عنه قال : كان غلام يهودى يخدم النبى صلى
الله عليه وسلم ، فمرض فأتاه النبى صلى الله عليه وسلم يعوده ، فقعد عند
رأسه فقال له : "أسلم" فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال :
أطع أبا القاسم ،
فأسلم فخرج النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقول : "الحمد للّه الذى أنقذه
من النار " . وروينا فى صحيحى البخارى ومسلم عن المسيب بن حزن والد سعيد بن
المسيب رضى الله عنه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال : " يا عم ، قل لا إله إلا الله . . . " وذكر الحديث
بطوله .
يقول النووى : فينبغى لعائد الذمى أن يرغبه فى الإسلام ، ويبين
له محاسنه ، ويحثه عليه ، ويحرضه على معالجته قبل أن يصير إلى حال لا
ينفعه فيها توبته ، وإن دعا له دعا بالهداية ونحوها . انتهى ما قاله النووى
.
وبناء عليه لا مانع من عيادة المريض غير المسلم ، فليست مكروهة ولا
محرمة يعاقب عليها ، والأجر من الله يكون إذا جاء أمر بها، وعيادة الجار من
ضمن حقوقه المأمور بها ، وكذلك الوالدان ، حيث الأمر موجود بمصاحبتهما
بالمعروف ومنه عيادتهما ، قال تعالى {وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك
به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا } لقمان : 15 .
مصدر الفتوى :
موقع دار الإفتاء المصرية